ميرزا حسين النوري الطبرسي

100

مستدرك الوسائل

وجبه . 24 - ( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها ) ( 11574 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . من وجد هديا ضالا عرف به ، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر ( 1 ) عن صاحبه . ( 11575 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : . إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث . 25 - ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط ) ( 11576 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . وكذلك من ماتت الأضحية ( 1 ) بعد شرائها فقد أجزأت عنه .

--> الباب 24 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327 . ( 1 ) في المصدر : التشريق . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 . الباب 25 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 . ( 1 ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن المقصود : أضحيته .